مكتبة الكلية

مكتبة الكلية

-القانون الداخلي 
-قائمة الكتب
-قائمة مذكرات التخرج ماستر 

القانون الداخلي للمكتبة تساهم مكتبة الكلية بشكل عام في إكمال المهام و إنجاز الأهداف البيداغوجية و العلمية للجامعة, كما ينبغي أن تكون في خدمة الأساتذة الباحثين و الطلبة في تزويدهم بالمراجع اللازمة

-النظام الداخلي للمكتبة يتضمن جملة من الحقوق و الواجبات للمستفدين,فهو يعد بمثابة وثيقة تنظيمية يهدف من خلال مواده إلى توضيح القواعد المحددة لطرق سير المكتبة

 :توفر المكتبة خدمتي

الاستعارة الخارجية للمراجع

قاعة المطالعة

شروط الدخول إلى المكتبة

المادة الأولى:   إن الدخول إلى المكتبة مخصص لـ

         للأساتذة و الطلبة المسجلين بصفة منتظمة

         للأشخاص المرخص لهم من طرف مسؤول المكتبة ( أساتذة جامعيين ، باحثين ، طلبة و موظفين)

         * للأساتذة و الطلبة من الجامعات الأخرى في إطار التعاون بين المكتبات الجامعية

التسيير

المطالعة في عين المكان

المادة الثانية: إن قاعة المطالعة للمكتبة مفتوحة كل أيام الاسبوع ماعدا الجمعة و السبت و أيام العطل الرسمية و ذلك من الساعة الثامنة و النصف 08:30 إلى غاية الساعة الثالثة و النصف 15:30

المادة الثالثة: تمنح لرواد المكتبة بطاقة قارىء في بداية كل سنة جامعية,هذه البطاقة شخصية يراعى تجديدها في كل سنة وذلك بإحضار الملف التالي

*بالنسبة لأساتذة الكلية: -نسخة من شهادة العمل

                          02 صور شمسية

                           -استمارة معلومات تسلم من طرف المكتبة

*بالنسبة للطلبة الجدد: -نسخة من شهادة التسجيل أو شهادة مدرسية

                           -02 صور شمسية

                           -استمارة معلومات تسلم من طرف المكتبة

*بالنسبة لباقي الطلبة : -نسخة من شهادة التسجيل أو شهادة مدرسية

         -نسخة من تبرئة المكتبة

-بطاقة المكتبة شخصية و استخدامها من طرف شخص آخر يعرض صاحبها للعقوبة,لذا لابد من التبليغ عند ضياعها باستخراج تصريح بضياع يشمل كل المعلومات الخاصة بالطالب و تاريخ الضياع وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة

المادة الرابعة: مع نهاية كل سنة دراسية تقدم المكتبة شهادة التبرئة(نسخة واحدة) التي تعتبر ضرورية لتمكين الطلبة من التسجيل في السنة الموالية و لا تمنح هذه الشهادة في حالة عدم إرجاع أو عدم تعويض الوثائق الضائعة

-تمنح شهادة التبرئة لكل أستاذ في حالة التحويل من الجامعة أو التقاعد أو التوقف عن العمل

المادة الخامسة: إن إضاعة أي مرجع يلزم المعني بالتعويض العيني للمرجع, و إذا تعذر ذلك يطالب بالتعويض على النحو التالي

 الطالب: يعوض القيمة المالية لما يعادل 03 نسخ من نفس التخصص العلمي للكتاب

الأستاذ: يعوض القيمة المالية لما يعادل 05 نسخ من نفس التخصص العلمي للكتاب

على أن يحدد العناوين مسؤول المكتبة

المادة السادسة: يمنع منعا باتا

*وضع الملابس و المحافظ و المظلات و الرزم فوق الطاولات

*التدخين و الأكل

*التجمع في القاعة

*الاستماع إلى أجهزة الموسيقى

المادة السابعة: بنك الإعارة

–لابد من استظهار بطاقة المكتبة عند إعارة الفهارس أو الكتب

–حضور صاحب بطاقة المكتبة بنفسه وعدم إرسال من ينوب عنه

–بطاقة المكتبة شخصية و استخدامها من طرف شخص آخر يعرض صاحبها للعقوبة لذا لابد من التبليغ عن ضياعها لدى إدارة المكتبة

–يمكن للمنتمين للجامعات الأخرى ذات العلاقة بالاختصاص الاستفادة من خدمات المكتبة في إطار التعاون بين المؤسسات الوثائقية

–يسمح بالدخول إلى المكتبة من أجل الاطلاع على الوثائق الموجودة بها وليس لأغراض أخرى

– الوثيقة المعارة تكون تحت مسؤولية القارئ و هو ملزم بالحفاظ عليها

-تستبعد من الإعارة الخارجية المؤلفات المطلوبة بكثرة و بصفة مستمرة خاصة أمهات الكتب و القواميس و الكتب القديمة الطبع أو النادرة

–إتلاف الوثائق المعارة يعرض صاحبها للإقصاء من الإعارة لمدة يحددها مسؤول المكتبة

–إحترام مواعيد الإعارة والإرجاع

–إحترام المدة المخصصة للإعارة

:عدم إحترام مدة الإعارة التي حددت كالآتي

* الأساتذة : 03 كتب لمدة 15 يوم قابلة للتجديد مرة واحدة

* طلبة الدراسات العليا : 02 كتب لمدة  07 أيام قابلة للتجديد مرة واحدة

* طلبة الليسانس: 01 كتاب لمدة 07 أيام قابلة للتجديد مرة واحدة

و التأخر في إرجاع الكتب المعارة يعرض صاحبها إلى عقوبة الحرمان من الإعارة لمدة هي كالأتي

تأخير 03 أيام عقوبة 07 أيام

تأخير 07 أيام عقوبة 15يوم

تأخير 15 يوم عقوبة 30 يوم

يسمح للطالب بتجديد إعارة الوثيقة المعارة لمرة واحدة ويستثنى من ذلك الوثائق التي تتميز بكثرة الطلب عليها أوفي حالة توفرها في عدد قليل من النسخ

*إن أي إخلال بالقانون الداخلي للمكتبة يعرض مرتكبها حسب درجة الخطورة للعقوبات التالية

-إنذار أو توبيخ شفوي

-إنذار أو توبيخ كتابي

-الطرد من القاعة

-سحب البطاقة لمدة يحددها مسؤول المكتبة

-الطرد النهائي من المكتبة و الحرمان من خدماتها

-الإحالة على المجلس التأديبي بناءا على تقرير من مسؤول المكتبة

احترام  عمال المكتبة و الاستماع إلى توجيهاتهم ضروري,وإن رفض تعليماتهم و إهانتهم أثناء ممارسة مهامهم يعرض صاحبة إلى عقوبات صارمة

Scroll to Top