← العودة إلى الصفحة الرئيسية

القانون الداخلي

القانون الداخلي للمكتبة

تساهم مكتبة الكلية بشكل عام في إكمال المهام وإنجاز الأهداف البيداغوجية والعلمية للجامعة، كما ينبغي أن تكون في خدمة الأساتذة الباحثين والطلبة بتزويدهم بالمراجع اللازمة.

النظام الداخلي للمكتبة يتضمن جملة من الحقوق والواجبات للمستفيدين، فهو يعد بمثابة وثيقة تنظيمية تهدف مواده إلى توضيح القواعد المحددة لطرق سير المكتبة.

توفر المكتبة خدمتين

📖 الاستعارة الخارجية للمراجع
🪑 قاعة المطالعة

شروط الدخول إلى المكتبة

إن الدخول إلى المكتبة مخصص للفئات التالية:

  • الأساتذة والطلبة المسجلون بصفة منتظمة.
  • الأشخاص المرخص لهم من طرف مسؤول المكتبة، مثل الأساتذة الجامعيين والباحثين والطلبة والموظفين.
  • الأساتذة والطلبة من الجامعات الأخرى في إطار التعاون بين المكتبات الجامعية.

التسيير والمطالعة في عين المكان

إن قاعة المطالعة بالمكتبة مفتوحة كل أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت وأيام العطل الرسمية، وذلك من الساعة الثامنة والنصف (08:30) إلى غاية الساعة الثالثة والنصف (15:30).

المادة الثالثة: بطاقة القارئ

تمنح لرواد المكتبة بطاقة قارئ في بداية كل سنة جامعية. هذه البطاقة شخصية، ويراعى تجديدها كل سنة بإحضار الملف التالي:

بالنسبة لأساتذة الكلية

  • نسخة من شهادة العمل.
  • صورتان شمسيتان.
  • استمارة معلومات تسلم من طرف المكتبة.

بالنسبة للطلبة الجدد

  • نسخة من شهادة التسجيل أو شهادة مدرسية.
  • صورتان شمسيتان.
  • استمارة معلومات تسلم من طرف المكتبة.

بالنسبة لباقي الطلبة

  • نسخة من شهادة التسجيل أو شهادة مدرسية.
  • نسخة من تبرئة المكتبة.
بطاقة المكتبة شخصية، واستخدامها من طرف شخص آخر يعرض صاحبها للعقوبة. لذا لابد من التبليغ عند ضياعها باستخراج تصريح بالضياع يشمل المعلومات الخاصة بالطالب وتاريخ الضياع، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة الرابعة: شهادة التبرئة

مع نهاية كل سنة دراسية، تقدم المكتبة شهادة التبرئة (نسخة واحدة)، التي تعتبر ضرورية لتمكين الطلبة من التسجيل في السنة الموالية. ولا تمنح هذه الشهادة في حالة عدم إرجاع الوثائق الضائعة أو عدم تعويضها.

تمنح شهادة التبرئة لكل أستاذ في حالة التحويل من الجامعة أو التقاعد أو التوقف عن العمل.

المادة الخامسة: تعويض المراجع الضائعة

إن إضاعة أي مرجع تلزم المعني بالتعويض العيني للمرجع، وإذا تعذر ذلك يطالب بالتعويض على النحو التالي:

  • الطالب: يعوض القيمة المالية لما يعادل 03 نسخ من نفس التخصص العلمي للكتاب.
  • الأستاذ: يعوض القيمة المالية لما يعادل 05 نسخ من نفس التخصص العلمي للكتاب.

على أن يحدد العناوين مسؤول المكتبة.

المادة السادسة: الممنوعات

يمنع منعًا باتًا ما يلي:

  • وضع الملابس والمحافظ والمظلات والرزم فوق الطاولات.
  • التدخين والأكل.
  • التجمع في القاعة.
  • الاستماع إلى أجهزة الموسيقى.

المادة السابعة: بنك الإعارة

  • لابد من استظهار بطاقة المكتبة عند إعارة الفهارس أو الكتب.
  • حضور صاحب بطاقة المكتبة بنفسه وعدم إرسال من ينوب عنه.
  • بطاقة المكتبة شخصية، واستخدامها من طرف شخص آخر يعرض صاحبها للعقوبة، لذا لابد من التبليغ عن ضياعها لدى إدارة المكتبة.
  • يمكن للمنتمين للجامعات الأخرى ذات العلاقة بالاختصاص الاستفادة من خدمات المكتبة في إطار التعاون بين المؤسسات الوثائقية.
  • يسمح بالدخول إلى المكتبة من أجل الاطلاع على الوثائق الموجودة بها وليس لأغراض أخرى.
  • الوثيقة المعارة تكون تحت مسؤولية القارئ، وهو ملزم بالحفاظ عليها.
  • تستبعد من الإعارة الخارجية المؤلفات المطلوبة بكثرة وبصفة مستمرة، خاصة أمهات الكتب والقواميس والكتب القديمة الطبع أو النادرة.
  • إتلاف الوثائق المعارة يعرض صاحبها للإقصاء من الإعارة لمدة يحددها مسؤول المكتبة.
  • احترام مواعيد الإعارة والإرجاع.
  • احترام المدة المخصصة للإعارة.

مدد الإعارة وتجديدها

تحدد مدة الإعارة وعدد الكتب حسب الفئات التالية:

الفئة عدد الكتب مدة الإعارة التجديد
الأساتذة 03 كتب 15 يومًا مرة واحدة
طلبة الدراسات العليا 02 كتابان 07 أيام مرة واحدة
طلبة الليسانس كتاب واحد 07 أيام مرة واحدة

التأخر في إرجاع الكتب المعارة يعرض صاحبها لعقوبة الحرمان من الإعارة حسب المدد الواردة في النص:

  • تأخير 03 أيام: عقوبة 07 أيام.
  • تأخير 07 أيام: عقوبة 15 يومًا.
  • تأخير 15 يومًا: عقوبة 30 يومًا.

يسمح للطالب بتجديد إعارة الوثيقة المعارة لمرة واحدة، ويستثنى من ذلك الوثائق التي تتميز بكثرة الطلب عليها أو في حالة توفرها في عدد قليل من النسخ.

العقوبات التأديبية

إن أي إخلال بالقانون الداخلي للمكتبة يعرض مرتكبه، حسب درجة الخطورة، للعقوبات التالية:

  • إنذار أو توبيخ شفوي.
  • إنذار أو توبيخ كتابي.
  • الطرد من القاعة.
  • سحب البطاقة لمدة يحددها مسؤول المكتبة.
  • الطرد النهائي من المكتبة والحرمان من خدماتها.
  • الإحالة على المجلس التأديبي بناءً على تقرير من مسؤول المكتبة.
احترام عمال المكتبة والاستماع إلى توجيهاتهم ضروري، ورفض تعليماتهم أو إهانتهم أثناء ممارسة مهامهم يعرض صاحبه لعقوبات صارمة.
العودة إلى أعلى الصفحة ↑