الرئيسية / مكتبة الكلية / القانون الداخلي

القانون الداخلي

المادة الخامسة:إن إضاعة أي مرجع يلزم المعني بالتعويض العيني للمرجع, و إذا تعذر ذلك يطالب بالتعويض على النحو التالي

 الطالب: يعوض القيمة المالية لما يعادل 03 نسخ من نفس التخصص العلمي للكتاب

الأستاذ: يعوض القيمة المالية لما يعادل 05 نسخ من نفس التخصص العلمي للكتاب

على أن يحدد العناوين مسؤول المكتبة

المادة السادسة: يمنع منعا باتا

*وضع الملابس و المحافظ و المظلات و الرزم فوق الطاولات

*التدخين و الأكل

*التجمع في القاعة

*الاستماع إلى أجهزة الموسيقى

المادة السابعة: بنك الإعارة

لابد من استظهار بطاقة المكتبة عند إعارة الفهارس أو الكتب

حضور صاحب بطاقة المكتبة بنفسه وعدم إرسال من ينوب عنه

بطاقة المكتبة شخصية و استخدامها من طرف شخص آخر يعرض صاحبها للعقوبة لذا لابد من التبليغ عن ضياعها لدى إدارة المكتبة

يمكن للمنتمين للجامعات الأخرى ذات العلاقة بالاختصاص الاستفادة من خدمات المكتبة في إطار التعاون بين المؤسسات الوثائقية

يسمح بالدخول إلى المكتبة من أجل الاطلاع على الوثائق الموجودة بها وليس لأغراض أخرى

الوثيقة المعارة تكون تحت مسؤولية القارئ و هو ملزم بالحفاظ عليها

-تستبعد من الإعارة الخارجية المؤلفات المطلوبة بكثرة و بصفة مستمرة خاصة أمهات الكتب و القواميس و الكتب القديمة الطبع أو النادرة

إتلاف الوثائق المعارة يعرض صاحبها للإقصاء من الإعارة لمدة يحددها مسؤول المكتبة

إحترام مواعيد الإعارة والإرجاع

إحترام المدة المخصصة للإعارة